Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 287

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني زكاة الحيوان
  3. الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص
  4. ٣ - تراجع الخليطين بالسوية
  5. وصورة الخليطين

الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص

١ - لا يجمع بين متفرقٍ من الأنعامِ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشية الصدقة:

لحديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتبَ له التي فرضَ رسولُ الله ﷺ: "ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفَرِّقُ بين مجتمعٍ؛ خشيةَ الصدقة"، وهو حديث صحيح (¬١).

• صورة التفريق بين مجتمع:

أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد منهما إلَّا شاة واحدة.

• وصورة الجمع بين مفرِّق:

أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة.

٢ - لا زكاة فيما دون النصاب، ولا في الأوقاص:

تقدم في حديث أنس الصحيح - في الفصل الأول، وفي الفصل الثالث - لا زكاة فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه.

الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين، وهذا لا خلاف فيه أيضًا.

لحديث معاذ ﵁ الطويل وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٣ - تراجع الخليطين بالسوية:

لحديث أنس ﵁: أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرضَ رسول الله ﷺ: "وما كانَ من خليطينِ؛ فإنهما يتراجعانِ بينها بالسَّويةِ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

وصورة الخليطين:

أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة، فيأخذ المصدّق من الأربعين، شاةً من ملك أحدهما، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها، وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 287 (SanadKitab #782, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.