Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 328

  1. الكتاب الخامس كتاب الحج
  2. الباب الأول أحكام الحج
  3. الفصل السابع مناسك الحج
  4. ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع

قال الإمام الشوكاني (¬١): "وأما طواف الزيارة، فقد قدمنا الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الحج، يفوت بفواته ولا يصح إلا به" اهـ.

١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع:

عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناسُ ينصرفون في كُلِّ وجْهٍ، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيت"، وهو حديث صحيح (¬٢).

وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع:

عن ابن عباس ﵄: "أنَّ النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخِر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"، وهو حديث صحيح (¬٣).

طواف الوداع بغير رَمل؛ لكون ذلك لم يثبت عنه ﷺ.

وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودَّع للبيت.

من أقام بعد طوافِ الوداعِ أيامًا فعليه أن يعيده؛ لأمره ﷺ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما تقدم (¬٤).

وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به:

عن عائشة ﵂ أنها حملت ماء زمزم في القوارير.

وقالت: "حمله رسول الله ﷺ في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم"، وهو حديث حسن (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 328 (SanadKitab #782, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.