الفصل الثامن البدع المستحدثة في الحج
أولًا: السفر للحج والإحرام. (١ - ١١). ثانيًا: الطواف. (١ - ١٨).
ثالثًا: الكعبة. (١ - ٥). رابعًا: زمزم. (١ - ٤).
خامسًا: السعي. (١ - ٩). سادسًا: عرفة. (١ - ٢٤).
سابعًا: مزدلفة. (١ - ٩). ثامنًا: التحلل. (١ - ٦).
تاسعًا: رمي الجمرات. (١ - ١٢).
أولًا: السفر للحج والإحرام:
١ - التلفظ بالنية (¬١).
٢ - ازدحام الرجال بالنساء عند الدخول للقطار، وذلك عند السفر للحج (¬٢).
٣ - منع الصبيات من الحج (¬٣).
٤ - السفر من غير زادٍ؛ لتصحيح دعوى التوكل (¬٤).
٥ - مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي؛ ليصير بزعمها محرمًا لها، ثم تعامله كما تعامل محارمها (¬٥).
٦ - عقد الرجل على المرأةِ المتزوجة إذا عزمتْ على الحج، وليس معها محرم، ويعقد عليها؛ ليكون معها كمحرمٍ (¬٦).
٧ - سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات - بزعمهن - بدون محرم، ومثله أن يكون مع إحداهن حرم؛ فيزعمن أنه محرم عليهن جميعًا (¬٧).
٨ - السفر وحده؛ أنسًا بالله تعالى، كما يزعم بعض الصوفية (¬٨).