Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 349

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الأول النكاح
  3. الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة
  4. ٢ - نكاح التحليل

أزواجهن، فقال رسول الله ﷺ: "هدمَ - أو قال - حَرَّم المتعةَ النكاح والطلاق والعدة والميراث"، وهو حديث ضعيف (¬١).

سادسًا: في حجة الوداع.

عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدَّث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع، وهو حديث شاذ (¬٢).

قلت: والخلاصة أن ثبوت تحريم نكاح المتعة في عمرة القضاء، وغزوة تبوك، وحجة الوداع فيه نظر فهو يدور بين الضعيف المرسل، والضعيف، والشاذ.

أما التحريم في عام الفتح، وفي عام أوطاس فترد إلى بعضها؛ لكونهما في عام واحد.

قال الإمام النووي (¬٣): "الصوابُ أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحةً قبلَ خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عامُ أوطاسٍ ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا … ".

٢ - نكاح التحليل:

عن ابن مسعودِ قال: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له"، وهو حديث صحيح (¬٤).

المحلِّلُ: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.

وقال محمد بن إسماعيل الأمير (¬٥): "وذكروا للتحليل صورًا:

(منها): أن يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحللْتُها فلا نكاحَ، وهذا مثلُ نكاح المتعة لأجل التوقيت.

(ومنها): أن يقولَ في العقد: إذا حللتها طلَّقْتُها.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 349 (SanadKitab #782, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.