(ومنها): أن يكونَ مُضْمرًا عند العقد بأن يتواطأَ كلٌّ منهما على التحليل ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هو المقصودُ.
وظاهر شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضها خلافٌ بلا دليلٍ ناهضٍ فلا يشتغلُ به" اهـ.
٣ - نكاح الشغار.
عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغارُ أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَهُ على أن يزوجَهُ الآخر ابنتَهُ ليسَ بينهما صَدَاقٌ"، وهو حديث صحيح (¬١).
٤ - نكاح العبد بغير إذن سيده.
عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبدٍ تزوَّجَ بغير إذنِ مواليه أو أهله، فهو عاهرٌ"، وهو حديث حسن (¬٢).
٥ - الجمع بين المرأةِ وعمتها والمرأة وخالتها.
عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِهَا، ولا بين المرأةِ وخالتها"، وهو حديث صحيح (¬٣).
٦ - نكاح المحرم:
عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم ولا يُنكِحُ"، وهو حديث صحيح (¬٤).
٧ - نكاح الزانية أو المشركة والعكس:
قال تعالى في سورة النور الآية (٣): ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.