* الفصل الخامس: القسم بين الزوجات*
١ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين:
عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: "من كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهُمَا، جاءَ يوم القيامة وشِقُّهُ مائِلٌ"، وهو حديث صحيح (¬١).
٢ - للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة:
عن أنس ﵁ قال: "من السُّنَّةِ إذا تزوَّج الرَّجُلُ البكْرَ على الثيبِ، أقامَ عندها سبعًا، ثم قسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسَمَ"، وهو حديث صحيح (¬٢).
٣ - جواز تنازل المرأة عن نوبتها:
عن عائشة أنَّ سودة بنت زمعةَ وهبتْ يومَهَا لعائشة، وكان النبي ﷺ: "يَقْسِمُ لعائشة يومَهَا ويومَ سودةَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).
٤ - يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه.
عن عروة ﵁ قالَ: قالت عائشةُ ﵂ يابنَ أختي كانَ رسولُ الله ﷺ لا يُفضِّل بعضنا على بعضٍ في القَسْم من مكْثِهِ عندنا، وكانَ قَلَّ يومٌ إلَّا وهو يطوفُ علينا جميعًا فيدنو من كلِّ امرأةٍ من غير مسيسٍ، حتى يبلُغَ التي هو يومُهَا، فيبيتُ عندهَا، وهو حديث صحيح (¬٤).
٥ - إقراع المسافر بين نسائه.
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أرادَ سفرًا أقْرعَ بينَ نسائِهِ، فأيتُهُنَّ خرجَ سَهْمُهَا خرَجَ بها معه، وهو حديث صحيح (¬٥).