Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 363

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الفصل الخامس: القسم بين الزوجات
  3. ٧ - جواز العزل والأولى تركه

٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرها:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دُبُرها فقد كفر"، وهو حديث صحيح (¬١).

وعن عمارة بن خزيمةَ بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إن الله لا يستحْيِي من الحق، لا تأْتُوا النساءَ في أدبارهن"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٧ - جواز العزل والأولى تركه:

عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نعزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، والقرآنُ ينزل"، وهو حديث صحيح (¬٣).

وعن عائشة عن جُدَامَةَ بنت وهب أختِ عكاشةَ، قالت: … ثم سألوه عن العزلِ، فقال رسول الله ﷺ: "ذلك الوأدُ الخفي"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 363 (SanadKitab #782, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.