Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 368

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: الطلاق
  3. الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه
  4. ٣ - طلاق الهازل يقع

* الباب الثاني: الطلاق*

الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه

الطلاق لغة: حَلُّ الوثاقِ، مشتقٌ من الإطلاق وهو الإرسالُ والتركُ، وفلانٌ طَلْقُ اليدين بالخير: أي كثيرُ البذلِ والإرسال لهما بذلكَ.

وفي الشرع: حلُّ عقدةِ التزويج، قال إمام الحرمين: وهو لفظ جاهليُّ وردَ الإسلام بتقريره.

١ - مشروعية الطلاق:

قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٩): ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أنَّ عبدَ الله بن عمرَ ﵄ أخبره أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكرَ عمرُ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: "ليُرَاجعْهَا، ثم يُمْسكْها حتى تطهرَ، ثم تَحيضَ فتطهرَ، فإن بدا له أن يُطَلِّقها فليطلقها طَاهرًا قبل أن يَمسها، فتلكَ العِدَّةُ كما أمرَهُ الله"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢ - لا يقع الطلاق من المكره:

عن عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغْلَاقٍ"، وهو حديث حسن بطرقه (¬٢).

٣ - طلاق الهازل يقع:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث جَدُّهُنَّ جَدٌّ وهزلُهُنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرَّجْعَةُ"، وهو حديث حسن (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 368 (SanadKitab #782, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.