Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 369

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: الطلاق
  3. الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه
  4. ٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة

٤ - الطلاق جائز لمن كانت في طُهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حملٍ قد استبان:

عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسولَ الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: "مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ ثم تطهُرَ، ثم إن شاء أمسكَ بعدُ، وإن شاء طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ، فَتلكَ العدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطلَّق لها النساء"، وهو حديث صحيح (¬١).

وفي لفظ لمسلم (¬٢): عن ابن عمر ﵄ أنَّهُ طَلَّق امرأتَهُ وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مُرْهُ فَليُراجِعْهَا ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا".

٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة:

عن ابن عباس ﵄ قال: "كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاقُ الثلاث واحِدَةً، فقال عمرُ بن الخطاب: إن الناسَ قد استعجَلُوا في أمرٍ قد كانتْ لهم فيه أناةٌ (¬٣)، فلو أمضيناهُ عليهم (¬٤)، فأمضاهُ عليهم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 369 (SanadKitab #782, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.