Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 380

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع العدة
  3. الفصل الأول: أنواع العدة
  4. ٧ - لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها

ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

٥ - لا عدة على غير مدخول بها:

لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (٤٩): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

٦ - على المعتدة من وفاة ترك التزين:

عن أم عطية قالت: "كُنَّا نُنهى أن نُحدَّ على ميتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحِلَ ولا نَطيبَ ولا نلبسَ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ، وقد رُخصَ لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذة من كست أظفار، وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز"، وهو حديث صحيح (¬١).

ثوب عصب: العصب: وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج، نبذة من كست أظفار: النبذة: القطعة والشيء اليسير، وأما الكست، ويقال: قسط، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب.

٧ - لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها:

عن الفُرَيْعة بنت مالك أن زوجها تكارى عُلُوجًا (¬٢)؛ ليعملوا له فقتلوه، فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ وقالت: إني لستُ في مسكنٍ له ولا يجري عليَّ منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم، قال: "افعلي"، ثم قال: "كيف قُلتِ"، فأعادت عليه قولها، قال: "اعتدي حيثُ بلغكِ الخبر"، وهو حديث صحيح (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 380 (SanadKitab #782, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.