Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 381

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع العدة
  3. الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة
  4. ٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة

* الفصل الثاني* استبراء الأمة المسبية والمشتراة

١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل:

لحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس (¬١): "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٢ - هم رسول ﷺ بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي:

عن أبي الدرداء ﵁: "أن النبي ﷺ همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره:

عن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن (¬٤).

٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة:

لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 381 (SanadKitab #782, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.