Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 384

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الثامن النفقة
  3. ٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم

فقال ﷺ: "يا أبا ذر إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ" (¬١).

قلت: يا رسول الله، من سبَّ الرجال سبُّوا أباهُ وأمَّةُ.

قال ﷺ: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم اللهُ تحت أيديكم فأَطعِمُوهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٧ - الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة:

لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتقدمة في هذا الباب في الفقرة رقم (١) ورقم (٢).

٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "إن الرحمَ شُجْنةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلكِ وصلتُهُ، ومن قطعكِ قطعتُهُ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

وعن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "من أحب أن يُبْسَطَ لَهُ في رزقه، ويُنسأَ له (¬٤) في أَثَرِه (¬٥)، فليصِل رَحِمَه"، وهو حديث صحيح (¬٦).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 384 (SanadKitab #782, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.