Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 385

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب التاسع الحضانة
  3. ٤ - الأولى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأب

* الباب التاسع* الحضانة

١ - الأَوْلَى بحضانة الطفل أمه، ما لم تُنَكح:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تُنْكَحي"، وهو حديث حسن (¬١).

وحكى ابن المنذر (¬٢): الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح.

٢ - الأَوْلَى بحضانة الطفل بعد الأم الخالة:

عن البراء بن عازب ﵄ قال: "فخرج النبي ﷺ، فتبعتهم ابنةُ حمزة - يا عم، يا عمِّ - فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمكِ احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها. وقال: "الخالة بمنزلة الأمِّ" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفرٍ: "أشبهت خَلقي وخُلقي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣ - الأَوْلَى بحضانة الطفل بعد الأم والخالة الأب:

يفيد حديث عبد الله بن عمرو أن الأم أولى بحضانة الطفل ما لم تنكح، وكذلك حديث البراء بن عازب يفيد أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة.

ومن الحديثين يثبت أن أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم والخالة.

٤ - الأَوْلَى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأب:

لحاجة الطفل إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 385 (SanadKitab #782, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.