Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 403

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر

الباب الثالث الخيارات

١ - يجب على من باع ذا عيبٍ أن يبينهُ وإلا ثبت الخيارُ:

عن عقبة بن عامر، قال: سمَعتُ رسول اللّه ﷺ يقول: "المسلمُ أخو المسلم ولا

يحل لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا، فيه عيبٌ إلا بينه له"، وهو حديث حسن (¬١).

عن العدَّاء بن خالد بن هوذة، قال: كتب لي النبي ﷺ: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه ﷺ، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داءَ، ولا غائلة، ولا خبنة، بيع المسلم المسلم"، وهو حديث حسن (¬٢)

لا داء: الداء: المرض والعاهة.

ولا خبنة: والخبنة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام.

ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.

وعن ابن عمر ﵄: "أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" (¬٣).

لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.

٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل:

عن عائشة ﵄ قالت: قال رسول اللّه ﷺ: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث حسن (¬٤).

الخراج: الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانه.

٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراةُ فيردُّها وصاعًا من تمر:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "لا تطقَّوا الركبانَ، ولا يَبِعْ بعضُكم

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 403 (SanadKitab #782, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.