Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب السابع كتاب البيوع
- أبواب كتاب البيوع
- الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
- ١ - مشروعية البيع
- ٢ - الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره
- ٣ - الترغيب في البكور في طلب الرزق
- ٤ - الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة
- ٥ - الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء
- ٦ - ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف
- ٧ - الترهيب من بخس الكيل والوزن
- ٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع
- ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- ١٠ - لا يجوز بيع الكلب
- ١١ - لا يجوز بيع السنور
- ١٢ - لا يجوز بيع الدم
- ١٣ - لا يجوز بيع عسب الفحل
- ١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء
- ١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر
- ١٦ - لا يجوز بيع حبل الحبلة
- ١٧ - لا يجوز بيع المنابذة والملامسة
- ١٨ - لا يجوز بيع الغنائم حتى تقسم
- ١٩ - لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح
- ٢٠ - لا يجوز بيع التصاوير التي فيها روح
- ٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة
- ٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرا
- ٢٣ - نهى عن بيع السلعة قبل قبضها
- ٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
- ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم
- ٢٦ - لا يجوز بيع حاضر لباد
- ٢٧ - لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع
- ٢٨ - لا يجوز بيع النجش
- ٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه
- ٣٠ - النهي عن تلقي الركبان
- ٣١ - نهى رسول الله ﷺ عن الاحتكار
- ٣٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع
- ٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعة
- ٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائع
- ٣٥ - يجب وضع الجوائح
- ٣٦ - النهي عن التسعير
- الباب الثاني الربا
- ١ - التعامل بالربا حرام ومن الكبائر
- ٢ - يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد
- ٣ - إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد
- ٤ - لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة
- ٥ - لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس
- ٦ - رخص ﷺ في بيع العرايا
- ٧ - لا يجوز بيع اللحم بالحيوان
- ٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه
- ٩ - لا يجوز بيع العينة
- الباب الثالث الخيارات
- ١ - يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار
- ٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل
- ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر
- ٤ - البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة
- ٥ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٦ - القول للبائع إذا اختلف البيعان
- الباب الرابع السلم
- ١ - دليل مشروعيته
- ٢ - شروط صحة السلم
- الباب الخامس القرض
- ١ - يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه
- ٢ - يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط
- ٣ - إنظار المعسر
- ٤ - مطل الغني ظلم
- ٥ - من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها
- ٦ - حسن القضاء
- ٧ - فضل القرض
- الباب السادس الشفعة
- ١ - سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولا
- ٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛
- الباب السابع الإجارة
- ١ - مشروعية الإجارة
- ٣ - إذا لم تكن الأجرة معلومة،
- ٤ - النهي عن أجرة المؤذن
- ٥ - النهي عن قفيز الطحان
- ٦ - يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن
- ٧ - لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- ٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة
- ٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة
- ١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن
- ١١ - إثم من منع أجر الأجير
- الباب الثامن الإحياء والإقطاع
- ١ - من أحيا أرضا ميتة فهي له
- ٢ - يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة
- الباب التاسع الشركة
- ١ - مشروعيتها
- ٢ - الناس شركاء في الماء والنار والكلأ
- ٣ - بيان توزيع الماء بين المستحقين
- ٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ
- ٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين
- ٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجارات
- ٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل
- ٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع
- ٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
- ١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء
- الباب العاشر الرهن
- ١ - دليل مشروعية الرهن
- ٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب
- الباب الحادي عشر الوديعة والعارية
- ١ - تعريف الوديعة
- ٢ - حكم الوديعة
- ٣ - لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جنايته وخيانته
- ٤ - تعريف العارية
- ٥ - حكم العارية
- ٦ - وجوب رد العارية
- ٧ - ضمان العارية
- ٨ - لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر
- ٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله
- الباب الثاني عشر الغصب
- ١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانا.
- ٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: ٢٩].
- ٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم
- ٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة
- ٥ - غصب الأرض حرام
- ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب
- ٧ - من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته
- ٨ - من مات دون ماله فهو شهيد
- الباب الثالث عشر العتق
- ١ - تعريف العتق
- ٢ - الترغيب في العتق
- ٣ - بيان أن فضل الرقاب أنفسها عند أهلها
- ٤ - يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها
- ٥ - من ملك رحمه عتق عليه
- ٦ - من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه
- ٧ - حكم من مثل بمملوكه
- ٨ - حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء
- ٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق
- ١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه
- ١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه
- ١٢ - يصير المكاتب حرا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم
- الباب الرابع عشر الوقف
- ١ - تعريف الوقف
- ٢ - الأدلة على مشروعية الوقف
- ٣ - للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين
- ٤ - للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء
- ٥ - بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه
- ٦ - بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه
- ٧ - تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أو زخرفتها
- الباب الخامس عشر الهدايا
- ١ - يشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها
- ٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر
- ٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولده
- ٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد
- ٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه
- الباب السادس عشر الهبة
- ١ - متى تكون الهبة بحكم الهدية
- ٢ - متى تكون الهبة بيعا
- ٣ - بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا
- الباب السابع عشر الوكالة
- ١ - تعريف الوكالة
- ٢ - مشروعية الوكالة
- ٣ - بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل
- ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع
- الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)
- ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.
- الباب التاسع عشر الحوالة
- ١ - دليل مشروعية الحوالة
- ٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة
- الباب العشرون المفلس
- ١ - بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين
- ٢ - ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس
- ٣ - متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء
- ٤ - هل يجوز حبس من تبين إفلاسه
- ٥ - لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته
- ٦ - متى يجوز الحجر على المفلس
- ٧ - متى يجوز الحجر على المبذر
- ٨ - متى يمكن اليتيم من ماله
- ٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف
- الباب الحادى والعشرون اللقطة
- ١ - ما يفعل من وجد لقطة
- ٢ - يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه، ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرف بها حولا
- ٣ - المبالغة في تعريف لقطة مكة
- ٤ - يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة
- ٥ - تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
- الباب الثاني والعشرون الصلح
- ١ - الدليل على مشروعية الصلح
- ٢ - متى لا يجوز الصلح؟.
- ٣ - دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول
- ٤ - دليل جواز الصلح في حد القتل
- ٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت