Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 430

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع

شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (¬١).

٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع:

عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه ﷺ فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" (¬٢).

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 430 (SanadKitab #782, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.