Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 431

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.

الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)

ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.

يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مالٍ أن يغرمه عند الطلب:

عن أبى أمامة قال: سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول: "إن اللّه ﷿ قد أعطى كل ذي حقّ حقُّه، فلا وصيةَ لوارث، ولا تنفقُ المرأةُ شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها"، فقيل يا رسول اللّه ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالِنا" ثم قال: "العاريةُ مؤداةٌ، والمنحةُ مردودة، والدينُ مَقْضِيٌّ، والزعيمُ غارِمٌ"، وهو حديث صحيح (¬١).

الزعيم: الكفيل.

غارم: ضامن.

ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته؛ لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.

ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرِمَ ما عليه، لحديث أبي أمامة المتقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 431 (SanadKitab #782, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.