Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 432

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

الباب التاسع عشر الحوالة

١ - دليل مشروعية الحوالة:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكُم على مليءٍ فليتبع". (¬١).

المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه.

وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على مليء فَلْيُحَل.

٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة:

إذا مطل المحالُ عليه أو أفلس، كان للمحال أن يُطالب المحيل بدينه؛ لكون الدين باقيًا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المُحَال من المُحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 432 (SanadKitab #782, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.