Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 433

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٤ - هل يجوز حبس من تبين إفلاسه

الباب العشرون المفلس

١ - بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين:

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما لا يُستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه من البرد، ويسد رمقه ومن يعول.

عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول اللّه ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول اللّه ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللّه ﷺ لغرمائه: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (¬١).

٢ - ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس:

من وجد ماله عند المدين المفلس فهو أحق به:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: - أو سمعت رسول اللّه ﷺ يقول -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره" (¬٢).

٣ - متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء:

إذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه، كان الموجودُ أسوة الغرماء:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٤ - هل يجوز حبس من تبين إفلاسه:

إذا تبين إفلاسه فلا يجوِز حبسُهُ؛ لأنه خلاف حكم اللّه سبحانه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 433 (SanadKitab #782, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.