Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 434

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٧ - متى يجوز الحجر على المبذر

٥ - ليُّ الواجِد ظلمٌ يحل عرضَهُ وعقوبتُه:

عن عمرو بن الشريد عن أبيه، عن رسول اللّه ﷺ قال: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عرضه وعقوبته"، وهو حديث حسن (¬١).

اللي: المطل، يقال: لواه حقه ليًّا وليانًا أي مطله.

الواجد: الغني.

يحل عرضه: أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء، ويقول له: إنك ظالم ومتعدٍّ.

وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق.

٦ - متى يجوز الحجر على المفلس:

يجوز للحاكم أن يحجرَهُ عن التصرف في مالِهِ ويبيعه لقضاء دينه.

واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروفًا ثابتًا في الشريعة.

عن عروة بن الزبير ﵁ قال: "ابتاع عبد اللّه بن جعفر بيعًا، فقال علي ﵁: لآتين عثمان فلأحجرنَّ عليك، فأعلم ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ، فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى علي ﵁ عثمان فقال: احجر على هذا؟، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان ﷺ: أحجر على رجل شريكه الزبير؟! "، وهو حديث صحيح (¬٢).

٧ - متى يجوز الحجر على المبذر:

يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٥): ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.

وقال الزمخشري (¬٣): "السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم .. " اهـ.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 434 (SanadKitab #782, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.