Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 435

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف

٨ - متى يمكّن اليتيم من ماله:

يُمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يُؤنسُ منه الرشدُ.

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٦): ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مالهِ بالمعروف:

عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]: "إنها نزلت في مال اليتيم، إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامه عليه بمعروف" (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 435 (SanadKitab #782, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.