Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 400

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٦ - رخص ﷺ في بيع العرايا

بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (¬١).

ولم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المذكورة بها.

٣ - إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيدٍ:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواءٍ يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬٢).

٤ - لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة:

عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر" (¬٣).

الصبرة: هي الكومة، والمعنى: نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.

٥ - لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس:

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (¬٤).

٦ - رخص ﷺ في بيع العرايا:

عن زيد بن ثابت ﵁: "أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلًا" (¬٥).

العرايا: جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من عراه يعروه إذا قصده.

ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عُريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 400 (SanadKitab #782, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.