Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 401

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه

وقيل في تفسيرها: أنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يُدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر؛ فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.

الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.

الصاع = ٤ أمداد.

المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.

إذن الصاع= ٤× ٥٤٤ = ٢١٧٦ غرامًا.

الوسق= ٦٠ × ٢١٧٦= ١٣٠٥٦٠ غرامًا= ٥٦.١٣٠ كيلو غرامًا.

إذن خمسة أوسق= ٥× ١٣٠.٥٦ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.

٧ - لا يجوز بيع اللحم بالحيوان:

عن سمرة ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم" (¬١).

٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه:

عن عبد اللّه بن عمرو ﵄: "أن رسول اللّه ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"، وهو حديث حسن (¬٢).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 401 (SanadKitab #782, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.