١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالكُ جاز له بيعه:
عن جابر بن عبد اللّه ﵄ قال: "أعتقَ رجلٌ منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي ﷺ به فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول" (¬١).
التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني.
١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه:
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٣٣): ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.
١٢ - يصير المكاتب حرًّا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم:
عن ابن عباس ﵄: "أن نبي اللّه ﷺ قضى في المكاتب، أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر" (¬٢).
* * *