Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 423

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ١٢ - يصير المكاتب حرا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم

١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالكُ جاز له بيعه:

عن جابر بن عبد اللّه ﵄ قال: "أعتقَ رجلٌ منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي ﷺ به فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول" (¬١).

التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني.

١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٣٣): ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.

١٢ - يصير المكاتب حرًّا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم:

عن ابن عباس ﵄: "أن نبي اللّه ﷺ قضى في المكاتب، أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر" (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 423 (SanadKitab #782, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.