Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 422

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق

٦ - من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه:

عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسولَ اللّه ﷺ يقول: "من لطمَ مملوكَه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه" (¬١).

٧ - حكم من مَثَّل بمملوكه:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي ﷺ فقال: جارية له يا رسول اللّه، فقال: "ويحَكَ ما لَكَ؟ "، قال: شر، أبصر لسيده جارية له قفار، فجبَّ مذاكيره، فقال رسول اللّه ﷺ: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول اللّه ﷺ: "اذهبْ فأنتَ حرٌّ"، فقال: يا رسول اللّه على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن"، أو قال: "كل مسلم"، وهو حديث حسن (¬٢).

٨ - حكم من أعتق عبدًا له فيه شركاء:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من أعتق شقصًا له من عبدٍ - أو شركًا، أو قال: نصيبًا - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬٣).

٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق:

عن عائشة ﵂ قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال لها رسول اللّه ﷺ: "ابتاعي فَأَعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق" قال: ثم قام رسول اللّه ﷺ فقال: "ما بال أناسٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فليس له، وإن شرط مائةَ مرة، شرط الله أحق وأوثق" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 422 (SanadKitab #782, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.