الباب الثالث عشر العتق
١ - تعريف العتق:
العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص، يصير به المملوك من الأحرار.
٢ - الترغيب في العتق:
عن أبي هريرة ﵁: قال النبي ﷺ: "أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا، استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضْوًا منه من النار" (¬١).
٣ - بيانَ أن فضل الرقاب أنفسها عند أهلها:
عن أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله وجهاد في سبيله"، قلت: فأي الرقاب أفضل؟، قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟، قال: "تُعين ضائعًا، أو تصنع لأخْرَقَ"، قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشرِّ؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك" (¬٢).
تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.
٤ - يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها:
عن سفينة، قال: "كنتُ مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللّه ﷺ ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول اللّه ﷺ ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ"، وهو حديث حسن (¬٣).
٥ - من مَلَكَ رحمهُ عتق عليه:
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حرٌّ"، وهو حديث صحيح لغيره (¬٤).