Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 412

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢ - يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة

الباب الثامن الإِحياء والإِقطاع

١ - من أحيا أرضًا ميتة فهي له:

عن عائشة ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من أَعْمَر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق"، أي أحق بها من غيره (¬١).

ولحديث جابر أن النبي ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي لَهُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٢ - يجوز للإمام أن يُقطع بعض رعيته لمصلحة:

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ قالتْ: "وكنتُ أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي" (¬٣).

أقطعه: قال أهل اللغة: يقال: أقطعه إذا أعطاه قطيعة. وهي قطعة أرض سميت قطيعة؛ لأنه اقتطعها من جملة الأرض.

عن أبيض بن حَمَّال أنه وفد إلى رسول اللّه ﷺ فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولَّى، قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدَّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يُحمي من الأراك، قال: "ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل: "أخفاف الإبل" (¬٤).

العِدّ: بكسر العين: الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 412 (SanadKitab #782, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.