Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 411

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ١١ - إثم من منع أجر الأجير

٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة:

عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: كُنَّا نخابرُ على عهد رسول اللّه ﷺ، فنصيبُ من القصري ومن كذا، فقال رسول اللّه ﷺ: "من كانت له أرضٌ فليزرعْهَا أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلا فليَدَعْها" (¬١).

القصرى: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.

ويقال له: القُصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصرى.

عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللّه ﷺ مزارعهم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول اللّه ﷺ فاختصموا في بعض ذلك؛ فنهاهم رسول اللّه ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: "أَكْرُوا بالذهب والفضة"، وهو حديث حسن بشواهده (¬٢).

١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من تطبَّبَ ولا يُعلمُ منه طبٌ، فهو ضامنٌ"، وهو حديث حسن (¬٣).

١١ - إثم من منع أجر الأجير:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: قال اللّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعْطِهِ أجرَه"، وهو حديث صحيح (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 411 (SanadKitab #782, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.