Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 439

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت

حائطي: بستان نخيلي.

يحلِّلُوا: أي يجعلونه في حِلٍّ ويبرئونه من دينهم.

سنغدو: من الغدو وهو الذهاب أول النهار.

فطاف: دار.

فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها.

والشاهد في الحديث: جواز الصلح عن معلوم بمجهول.

٤ - دليل جواز الصلح في حد القتل:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفةً، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل"، وهو حديث حسن (¬١).

حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة.

جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة.

الخلفة: هي الحامل من النوق.

٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت:

عن كعب بن مالك ﵁: أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ دينًا كان لَهُ عليه، في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسول اللّه ﷺ، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللّه ﷺ حتى كشفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول اللّه، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول اللّه، قال رسول اللّه ﷺ: "قُمْ فاقضه" (¬٢).

سجف حجرته: أي سترها.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 439 (SanadKitab #782, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.