Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 391

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ١٠ - لا يجوز بيع الكلب

٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غَشَّنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (¬١).

وعن أبي هريرة ﵁: أن رسولَ الله ﷺ مر على صُبْرَة طعامٍ فأدخلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابُعُه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ الله، قال: "أفلا جعلتهُ فوق الطعامِ؛ حتى يراهُ الناسُ، من غشنا فليس منا"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ الله لما حرَّم شحومَها جملوه ثم باعوهُ فأكلوا ثمنه" (¬٣).

يطلى: يدهن.

يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها.

قاتل: لعن.

شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦]. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه.

١٠ - لا يجوز بيع الكلب:

عن أبي مسعود الأنصاري في أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثَمَنِ الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلْوَان الكَاهِنِ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 391 (SanadKitab #782, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.