Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 392

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.

١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:

عن أبي الزبير ﵁ قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (¬١).

١٢ - لا يجوز بيع الدم:

عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (¬٢).

١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:

عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عَسْب الفحل" (¬٣).

١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء:

عن أياس بن عبد: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح (¬٤).

وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" (¬٥)، وفي لفظ لمسلم (¬٦): "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".

١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر:

عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" (¬٧).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 392 (SanadKitab #782, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.