Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 418

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله

٥ - حكم العارية:

وهي مستحبة لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله ﷺ: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، وهو حديث صحيح وقد تقدم.

وقد ذم اللّه ﷾: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٥ - ٧].

٦ - وجوب رد العارية:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

٧ - ضمان العارية:

عن يعلى بن أمية ﵁ قال: قال لي رسول اللّه ﷺ: "إذا أتتكَ رُسُلي فأعْطهم ثلاثين درعًا"، قلت: يا رسول اللّه، أعارية مضمونة، أو عارية مؤدَّاةٌ؟ قال: "بل عاريةٌ مؤداةٌ"، وهو حديث حسن (¬١).

٨ - لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر:

عن عبد اللّه بن مسعود ﵁ قال، "كُنَّا نعد الماعون على عهد رسول اللّه ﷺ عارية الدلو والقدر"، وهو حديث حسن (¬٢).

٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل اللّه:

عن جابر بن عبد اللّه ﵄ عن النبي ﷺ قال: "ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم، لا يؤدي حقَّها، إلا أُقْعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الَظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن"، قلنا: يا رسول اللّه، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارةُ دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللّه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 418 (SanadKitab #782, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.