الباب الثاني عشر الغصب
١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (¬١).
٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:
عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (¬٢).
٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:
عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير
إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (¬٣).
٥ - غصب الأرض حرام:
عن سعيد بن زيد ﵁ أنَّ رسول اللّه ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (¬٤).
٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:
عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".