Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 419

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب

الباب الثاني عشر الغصب

١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.

٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (¬١).

٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:

عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (¬٢).

٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:

عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير

إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (¬٣).

٥ - غصب الأرض حرام:

عن سعيد بن زيد ﵁ أنَّ رسول اللّه ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (¬٤).

٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:

عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 419 (SanadKitab #782, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.