Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 417

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٤ - تعريف العارية

الباب الحادي عشر الوديعة والعارية

١ - تعريف الوديعة:

الوديعة: مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه، وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له: بالوديعة؛ لأنه يتركه عند المودع.

٢ - حكم الوديعة:

وإذا استودع الرجل أخاه شيئًا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خَانَك"، وهو حديث حسن (¬١).

٣ - لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جنايته وخيانته:

عن صفوان بن أمية، أن رسول اللّه ﷺ استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: "لا، بل عاريةٌ مضمونة"، وهو حديث حسن (¬٢).

أدراعًا: الأدرع: جمع قلة لدرع، وهو الزردية، ويجمع على أدرع، وفي الكثرة على دروع، وقد استعمل "الأدراع" في هذا الحديث لكثرة، وإن كان جمع قلة اتساعًا.

٤ - تعريف العارية:

عرفها الفقهاء بأنها: إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 417 (SanadKitab #782, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.