Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 416

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب

الباب العاشر الرهن

١ - دليل مشروعية الرهن:

قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ولحديث عائشة ﵄ قالت: "اشترى رسول اللّه ﷺ من يهودي طعامًا، ورهنَهُ درعهُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الظهرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب وبشرب النفَقة" (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 416 (SanadKitab #782, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.