Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 415

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء

المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراض، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.

٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع:

عن أبي هريرة ﵁ قال: "وقضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق ﴿الميتاءِ﴾ بسبعة أذرع" (¬١).

٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرزَ خشبهُ في جداره"، ثم يقول أبو هريرة ﵁: "ما لي أراكم عنها مُعرضين؟، واللّه لأرمين بها بين أكتافكم" (¬٢).

١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء:

عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرَرَ ولا ضرارَ، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شكْكُتم في الطريق، فاجعلوها سبعةَ أذرعٍ"، وهو حديث صحيح لغيره (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 415 (SanadKitab #782, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.