Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 414

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل

ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] (¬١).

٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ" (¬٢).

٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين:

عن ابن عباس ﵄ أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا حمى إلا للّه ولرسوله"، وقال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة" (¬٣).

الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء، وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة.

٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجارات:

عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيدٍ فخُذُوه، وما كان نسيئةً فردُّوه" (¬٤).

٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل:

قال ابن حزم (¬٥): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه وللّه الحمد، حاشا القراض - المضاربة - فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه، فأقره ولولا ذلك ما جاز" اهـ.

وتعقبه المحدث الألباني (¬٦) ﵀ قائلًا: "وفيه أمور أهمها: أن الأصل في

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 414 (SanadKitab #782, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.