Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 437

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٥ - تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

التعريف باللقطة ثلاثة أحوال - ثم استذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه" اهـ.

٣ - المبالغة في تعريف لُقطة مكة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: لما فتح اللّه على رسوله ﷺ مكة، قام في الناس فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: "إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلطَ عليها رسولَه والمؤمنين، فإنها لا تَحلُّ لأحد كان قبلي، وإنها أُحلَّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحلَّ لأحدٍ من بعدي، فَلا يُنفرُ صيدها ولا يُخْتَلى شوكُهَا، ولا تَحِلُّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ .. " (¬١).

ساقتطها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه.

إلا لمنشد: المنشد هو المعرف.

٤ - يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة:

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ وجد تمرةً فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأَكَلتها" (¬٢).

٥ - تلتقط ضالَّةُ الدَّوَابِّ إلَّا الإبلَ:

لحديث زيد بن خالد الجُهني الصحيح المتقدم في هذا الباب.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 437 (SanadKitab #782, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.