Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 405

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢ - شروط صحة السلم

الباب الرابع السَّلَم

١ - دليل مشروعيته:

عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ، ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم" (¬١).

٢ - شروط صحة السَّلم:

الأول: ذكر قدْرِ المسلم فيه وجنسه ونوعه، وصفته، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.

الثاني: معرفة إمكانه للحلول وإن عُدِم حال العقد.

عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللّه بن أبي أوفى قالا: "كُنَّا نصيبُ المغانم مع رسول اللّه ﷺ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قالا: ما كُنَّا نسألُهم عن ذلك" (¬٢).

وفي رواية: "كنا نُسلفُ على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم" (¬٣) ".

الأنباط: هم من العرب دخلوا في العجم والروم، فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم سموا بذلك؛ لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه (¬٤).

الثالث: كون الثمن مقبوضًا في المجلس، وهذا لا بد منه، ولا يتم السَّلم إلا به، وإلا كان بيع الكاليء بالكالئ وقد قدمنا النهي عنه.

الرابع: الأجل المعلوم، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 405 (SanadKitab #782, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.