Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 396

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه

عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه كان يسيرُ على جملٍ له قد أعيا، فأراد أن يُسيبه قال: فلحقني النبي ﷺ فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: "بعنيه بأُوقيَّة" قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأُوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعتُ، فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمكَ فهو لك" (¬١).

ماكستك: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن.

٢٦ - لا يجوز بيع حاضرٍ لبادٍ:

عن أنس بن مالك ﵁ قال: "نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاهُ أو أباهُ" (¬٢).

٢٧ - لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع:

عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فَرَّقَ بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وهو حديث صحيح (¬٣).

بل الأصح جواز التفريق؛ لحديث جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬٤).

وأيضًا عنه ﵁ قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي لا يرى بذلك بأسًا"، وهو حديث صحيح (¬٥).

٢٨ - لا يجوز بيع النجش:

عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْشِ. (¬٦).

النجش: هو زيادة في السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخاع غيره فيشتريها.

٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه:

عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا،

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 396 (SanadKitab #782, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.