Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 395

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم

٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة:

عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" (¬١).

عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" (¬٢).

المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.

المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.

المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.

المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد.

٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها:

عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" (¬٤).

٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن (¬٥).

٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم:

لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا"، وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 395 (SanadKitab #782, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.