٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة:
عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" (¬١).
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" (¬٢).
المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.
المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.
المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.
المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد.
٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح (¬٣).
٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها:
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" (¬٤).
٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:
عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن (¬٥).
٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم:
لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا"، وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" (¬٦).