Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 408

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛

الباب السادس الشفعة

١ - سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولًا:

عن جابر ﵁: جعل رسول اللّه ﷺ الشفعة في كل مالٍ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬١).

الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه.

وقعت الحدود: صارت مقسومة وحددت الأقسام.

صرفت الطرق: ميزت وبينت.

٢ - القسمة تبطل الشفعة؛ لحديث جابر المتقدم أعلاه.

٣ - لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكهُ:

عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: قضى رسول اللّه ﷺ بالشفعة في كل شركةٍ لم تقسم؛ ربعة أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (¬٢).

ربعة: الربَّعة والرَّبْع: بفتح الراء وإسكان الباء، والرَّبْع: الدار والمسكن ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه.

والرَّبْعة: تأنيث الرَّبع، وقيل: واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس رَبْع.

الحائط: البستان.

٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكًا كما لا يخفى على عارف.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 408 (SanadKitab #782, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.