Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 409

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السابع كتاب البيوع
  3. ٣ - إذا لم تكن الأجرة معلومة،

الباب السابع الإِجارة

١ - مشروعية الإجارة:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧].

وعن عائشة ﵄: "واستأجر النبي ﷺ وأبو بكرٍ رجلًا من بني الدِّيل ثم من بني عبدِ بن عدي هاديًا خزِّينًا - الخِرِّيت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حِلْفٍ في آل العاص بن وائلٍ، وهو على دين كفَّارِ قريشٍ، فأمِنَاهُ فدفَعَا إليه راحلتيهما، ووعداهُ غارَ ثورٍ بعد ثلاثِ ليالٍ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامرُ بنُ فهيرة والدليلُ الدِّيليُّ، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢ - تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي؛ لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك:

منها: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ما بعث اللّه نبيًّا إلا رعى الغنم"، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ" (¬٢).

عن سويد بن قيس، قال: جلبتُ أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءَنا رسول اللّه ﷺ يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزنُ بالأجرِ، فقال له رسول اللّه ﷺ: "زِنْ وأَرْجِحْ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

البز: الثياب. هجر: اسم بلد معروف بالبحرين.

٣ - إذا لم تكن الأجرة معلومة، استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل؛ لحديث سويد بن قيس الصحيح المتقدم.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 409 (SanadKitab #782, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.