الباب الخامس عشر الهدايا
١ - يُشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها:
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللّه ﷺ يقبلُ الهديةَ وَيُثِيبُ عليها" (¬١).
٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ" (¬٢).
وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد النبي ﷺ، فسألت النبي ﷺ آصلها؟، قال: "نعم"، قال ابن عيينة: فأنزل اللّه تعالى فيها: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] (¬٣).
٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولده:
عن ابن عباس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "العائدُ في هبَته، كالعائد في قيئه" (¬٤).
وعن ابن عمر ﵄ وابن عباس ﵄، رفعاه إلى النبي ﷺ بَلفظَ: "لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلَّا الوالدُ فيما يعطي ولده"، وهو حديث صحيح (¬٥).
٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد:
عن النعمان بن بشير ﵁ أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللّه ﷺ فقال: إني نحلت ابن هذا غلامًا كان لي. فقال رسول اللّه ﷺ: "أَكُلُّ وَلَدك نَحَلتَه مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول اللّه ﷺ: "فارجعْه" (¬٦).
٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه:
عن أبي هريرة ﵁: عن النبي ﷺ قال: "تَهَادُوا تَحَابُّوا"، وهو حديث حسن (¬٧).