Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 461

  1. الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول المحرمات من الأطعمة
  3. ٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء

فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب ألَّا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألَّا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.

٤ - يحرم الذبح لغير الله:

عن أبى الطُّفَيْل ﵁ قال: سئل علي ﵁: أَخَصَّكُمْ رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصَّنَا رسول الله ﷺ بشيءٍ لم يعم به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَابِ سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثًا" (¬١).

قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة.

٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب.

٦ - ذكاة الجنين ذكاةُ أمِه:

عن أبى سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: "كُلُوه إن شئتم"، وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاةُ أمه"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة:

عن أبى واقد الليثي قال: قال النبي ﷺ: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية، فهي ميتةٌ"، وهو حديث حسن (¬٣).

٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء:

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "أحلتْ لكم ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 461 (SanadKitab #782, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.