الباب الرابع الأشربة
١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام:
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "كُلُّ مُسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام" (¬١).
٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام:
عن عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أَسْكَر منه الفَرْقُ، فملء الكَفِّ منه حرام"، وهو حديث صحيح (¬٢).
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة (٣) صيعان أي يساوي (١٢.٦١٧) لترًا.
٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية:
عن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألَّا تشربُوا مسكرًا" (¬٣).
٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ عن رسول الله ﷺ: "أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا" (¬٤).
٥ - يحرم تخليلُ الخمر:
عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الخمرِ تُتّخَذُ خَلًا؟ فقال: "لا" (¬٥).
٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه:
عن ابن عباس ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يُنقعُ له الزبيب، فيشربُهُ اليوم والغَدَ وبعد الغد إلى مساء الثالثةِ، ثم يَأمرُ به فيُسْقَى أو يُهْراقُ" (¬٦).