الباب السابع الأضحية
١ - تعريفها:
هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.
٢ - مشروعية الأضحية:
عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناسُ فصارت كما ترى"، وهو حديث صحيح (¬١).
٣ - حكم الأضحية:
هي واجبة على القادر عليها.
لحديث مخنف بن سليم، قال: ونحنُ وقوفٌ مع رسول الله ﷺ بعرفاتٍ قال: "يأيها الناسُ! إنَّ على كل أهل بيتٍ - في كل عام - أضحيةً وعتيرةً أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناسُ: الرَّجبيَّةُ"، وهو حديث حسن (¬٢).
ولحديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مصلانَا"، وهو حديث حسن (¬٣).
٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق:
عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِدْ" (¬٤).
عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّرٍ فكل فجاج منى منحرٌ، وفي كل أيام التشريق ذبحٌ"، وهو حديث صحيح (¬٥).