Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 470

  1. الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول المحرمات من الأطعمة
  3. ٨ - يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر

٥ - الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة:

لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ"، وهو حديث صحيح (¬١).

٦ - لا يجزئ من الأضحية الثني من المعز:

عن البراء بن عازب ﵁ قال: ضحى خالٌ لى يُقال له أبو بُردة قبل الصلاة، فقال لهُ رسول الله ﷺ: "شاتُكَ شاةُ لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلُحُ لغيرك"، ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سُنة المسلمين" (¬٢).

الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله.

٧ - الأضحية التي لا تجزئ: العوراء، والمريضة، والعرجاء، والعجفاء:

عن البراء بن عازب رفعه قال: "لا يُضحى بالعرجاء بيِّن ظلعُها، ولا بالعوراء بَيِّن عَوَرُها، ولا بالمريضة بَيِّن مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تُنْقي"، وهو حديث صحيح (¬٣).

ظلعُها: الظلع: العرج، والظالع: الغامزُ في مشيته.

العجفاء: العجفُ - بالتحريك - الهزال والضعف.

لاتنقي: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.

٨ - يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر:

عن عبد الله بن واقدٍ قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، قال عبدُ الله بن أبى بكرٍ، فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبياتٍ من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 470 (SanadKitab #782, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.