Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 471

  1. الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول المحرمات من الأطعمة
  3. ١٢ - يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها

"وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن تُؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجلِ الدافَّةِ التي دَفَّتْ، فكُلوا وادَّخِروا وتصدَّقُوا" (¬١).

دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه - أي صفحتي جنبه - في طيرانه على الأرض، ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا.

ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم.

من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.

٩ - تذبح الأضحية في المصلى أفضل:

عن ابن عمر ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يذبح وينحرُ بالمصلى" (¬٢).

١٠ - يُسن لمن أراد أن يضحي ألَّا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي:

عن أم سلمه ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يُضحي فليمسك عن شعرهِ وأظفارهِ" (¬٣).

١١ - لا يعطي الجزار من الأضحية:

لحديث علي بن أبى طالب ﵁ قال: "أمرني رسولُ الله ﷺ أنْ أقومَ على بُدْنهِ، وأن أقسِّم لحومها وجلودها، وجلالتها على المساكين، ولا أعطي في جزَارتها منها شيئًا"، وهو حديث صحيح (¬٤).

١٢ - يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها:

لحديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ أمَرَ بكبشٍ أقرنَ، يطأ في سواد، ويبرك في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، فأتي به ليضَحِّي به، فقال لها: "يا عائشة هَلُمِّي المديةَ"، ثم قال: "اشْحَذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبشَ، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمدِ، وآل محمدٍ، ومن أمة محمدٍ"، ثم ضحى به، وهو حديث صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 471 (SanadKitab #782, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.