Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 472

  1. الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول المحرمات من الأطعمة
  3. ٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة

الباب الثامن العقيقة

١ - تعريفها: العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود.

٢ - حكمها: العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" (¬١).

٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت: يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح (¬٢).

مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.

٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه:

عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة:

عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن (¬٤).

الأوقاص: هم أهل الصفة.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 472 (SanadKitab #782, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.